إعلان

​​إغلاق وحبس وغرامة.. السياحة تحذر المنشآت والمطاعم من مخالفة قواعد التشغيل

08:00 ص الجمعة 11 يونيو 2021

وزارة السياحة والآثار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

حذرت وزارة السياحة والآثار، مجدداً المنشآت والمطاعم السياحية من مخالفة الإجراءات الوقائية والإشتراطات الصحية المعتمدة من جانب وزارتي السياحة والصحة والمتعارف عليها بشهادة السلامة الصحية.

وقالت الوزارة في خطاب أرسله عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية - أرفق به صوره من قرار مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021 - بضرورة تنفيذ ما جاء بالقرار من إجراءات وإنه أصبح ملزماً على كافة المنشآت والمطاعم السياحية تنفيذها للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا.

وأشار العاصي، إلى أن إن وزارة السياحة سمحت بتقديم الفقرات الفنية شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الضوابط الموضوعة والمعتمدة في هذا الشأن مع استمرار إقامة حفلات الأفراح بالأماكن المفتوحة بنسبة تشغيل 50% وبحد أقصى 300 فرد وفقا لقرار مجلس الوزراء واستمرار حظر تشغيلها بالأماكن المغلقة.

وأكد ضرورة الالتزام بنسب التواجد والإشغالات المقررة لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بالإضافة إلى استمرار التطهير طبقا لتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن وبالمواد المطهرة المعتمدة وإخطار الوزارة بما يفيد إتمام عملية التطهير من خلال تسجيل فيديو بتاريخ حديث.

جدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021 تضمن ما يلي:

- يحظر مخالفة المواعيد المقررة بقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراخيص رقم 456 لسنة 2020 وقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن مواعيد وفتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية بمواعيد العمل الصيفية حتى الساعة الواحدة صباحًا.

- التزام المطاعم والكافتيريات السياحية بكافة الضوابط والإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية والوقائية.

- يحظر مخالفة جميع الضوابط والإجراءات الإحترازية ونسب التواجد أو الإشغال بنسب التشغيل المقررة وهي 50% من إجمالي التشغيل.

- استمرار إغلاق صالات الديسكو والملاهي الليلية ( مسارح المنوعات).

- حظر تقديم النارجيلة (الشيشة).

- يتم السماح بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح ساري من وزارة السياحة والآثار.

- يعاقب المسئول عن المنشآت والمطاعم السياحية فى حالة مخالفة الضوابط والإجراءات الإحترازية الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير السياحة والآثار بالحبس والغرامة لاتتجاوز 4 آلاف جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها.

- تغلق إداريًا المنشآت والمطاعم السياحية المخالفة للالتزامات الواجبة الإتباع لمدة أسبوعين وتتضاعف مدة الغلق فى حالة تكرارها.

فيديو قد يعجبك: