إعلان

بعد موافقة "النواب" عليها نهائيا.. ما اختصاصات بوابة العمرة والتأشيرات؟

04:28 م الأحد 23 مايو 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

وينشر "مصراوي" نص القانون في ما يلي:

(المادة الأولى(:

مادة 1:

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها:

- البوابة: البوابة المصرية للعمرة.

- الوزير المختص: الوزير المختص بشؤون السياحة.

الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشؤون السياحة.

الغرفة المختصة: غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

الشركات السياحية: الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي.

الكود التعريفي: رقم مسلسل يُقرأ بواسطة الحاسب الآلي، يُمنح للمعتمر من خلال البوابة.

مادة 2:

مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية:

1 - تأشيرة الزيارة (العائلية- التجارية- رجال الأعمال- المؤتمرات- المرور).

2- التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية- خاصة- مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.

3 - تأشيرة الإقامة.

مادة 3:

تنشأ بالوزارة المختصة بوابة إلكترونية تسمى البوابة المصرية للعمرة، وتتولى الوزارة المختصة إدارتها، والإشراف عليها، ورقابتها.

وتحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها كل أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.

مادة 4:

تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات المبنية على الترتيب الآتي:

1- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

2- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيًّا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.

3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

4 - تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.

5 - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاصًّا بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

6 - ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، حسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.

7 - تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًّا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًّا إلى أقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

مادة 5:

لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًّا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مادة 6:

تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة.

ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة 7:

تلتزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، حسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.

مادة 8:

تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريف خاص بكل معتمر، وفي حالة عدم ظهور الكود التعريفي على النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المذكورة أو إبلاغ جهات التحقيق حسب الأحوال.

مادة 9:

يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو الآتي:

1 - رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًّا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.

2 - رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

3- رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

مادة 10:

للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًّا أو جزئيًّا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يُلغى ترخيص الشركة السياحية.

مادة 11:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد (14،13،12) من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيها.

مادة 12:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه ولا تزيد على مليونَي جنيه مَن نفَّذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

مادة 13:

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل مَن ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1 - كل مَن نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.

2- كل مَن خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

مادة 14:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.

مادة 15:

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

مادة 16:

تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة بشؤون السياحة، وتوزع مناصفة في ما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.

مادة 17:

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

فيديو قد يعجبك: