إعلان

منعت شرب الخمر وإفشاء الأسرار الوظيفية.. تفاصيل لائحة الموارد البشرية الجديدة لـ"الوطنية للإعلام"

09:49 م الخميس 22 أبريل 2021

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- مينا غالي:

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، القرار رقم 419 لسنة 2021 بإصدار لائحة موارد بشرية جديدة للهيئة، بحيث تلغى لائحة نظام شؤون العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 590 لسنة 1996، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة، فيما بدأ العمل باللائحة الجديدة أمس الأربعاء.

وحظرت اللائحة الجديدة في مادتها الرابعة عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف، كما حظرت المادة الخامسة "عدم موافاة الجهاز المركزي بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه".

وحظرت المادة السادسة: "أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف ووسائل الإعلام أو غير ذلك من طرق النشر المقروءة أو المسموعة أو الإلكترونية إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من السلطة المختصة"، وحظرت المادة السابعة على أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بنشر ما قد يثور من خلافات بينه وبين زملائه أو رئاسته في الصحف أو في أي من طرق النشر المقروءة أو المسموعة أو الإلكترونية".

ووفق محظورات اللائحة، منعت المادة الثامنة "أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سريتها بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد ترك الموظف للخدمة"، فيما حظرت المادة التاسعة على الموظف أن يحتفظ لنفسه بأي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيًا".

وتضمنت المحظورات في المادة العاشرة: أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي بها قرار من السلطة المختصة، فيما حظرت المادة 11 أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إلا بموافقة السلطة المختصة وفقا لنا تقدره، بينما منعت المادة 12 أن يؤدي الموظف أعمالًا للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية، إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الوكالة أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

وحظرت المادة 13 على الموظف أن يستخدم الآلات والمعدات والأجهزة المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في غير الغرض المخصص لها، بينما حظرت المادة 14 على الموظف "أن يشرب الخمر أو المخدرات أو يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة".

ومنعت المادة 15 قبول أي هدايا أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته، فيما منعت المادة 16 على الموظف أن يجمع نقودا لأي فرد أو أية جهة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة وفقا لما تقدره السلطة المختصة، كما حظرت المادة 17 على الموظف أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن السلطة المختصة.

فيديو قد يعجبك: