إعلان

ثبوت الحمل بعد الخلوة الشرعية بـ6 أشهر.. تفاصيل باب النسب في قانون الأحوال الشخصية الجديد

06:00 م الجمعة 05 مارس 2021

مجلس النواب

كتب- أسامة علي:

حصل "مصراوي" على نص قانون الأحوال الشخصية الذي أحيل للبرلمان أوائل الأسبوع الجاري.

وخصص الباب الرابع من القانون للنسب، ونص على التالي:

مادة (77):

أقل مدة للحمل يثبت بها النسب 6 أشهر ميلادية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها سنة ميلادية، ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يومًا كاملًا.

مادة (78):

يثبت نسب الولد من الزوج في الزواج الصحيح إن مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل، ولم يمنع من التلاقي بين الزوجين مانع من وقت العقد إلى ظهور الحمل، أو حدث بعد العقد، واستمر سنة ميلادية فأكثر.

مادة (79):

المعتدة من بينونة أو وفاة:

أ) إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت علميًا ولدها إذا ولدته، خلال سنة میلادية من تاريخ البينونة أو الوفاة.

ب) مع عدم الإخلال بأحكام القرار بالنسب إذا ولدته لأكثر من المدة المذكورة في الفقرة السابقة، لا يثبت نسبه.

ج) إذا أقرت الزوجة بانقضاء عدتها ثم تبنت الحمل في مدة تحتمله يثبت نسب الولد، إذا جاءت به لأقل من 6 أشهر من وقت الإقرار، ولأقل من سنة ميلادية من وقت البينونة أو الوفاة.

مادة (81):

أ) يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط.

ب) يثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة، مع مراعاة مواد النسب في هذا القانون.

ج) يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب، أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.

د) مع مراعاة أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية تختار الجهة الإدارية المختصة اسمًا رباعيًا عشوائيًا لمن لم يثبت نسبه لأب.

ه) لا يقبل ادعاء نسب مولود على فراش زوجية الغير، ولا يثبت النسب بالتبني.

مادة (82):

أ) يثبت النسب بقرار الرجل بأبوته للمجهول النسب، ولو في مرض الموت، ما لم يكذبه العقل.

ب) إذا ادعي مجهول النسب أبوة رجل له، وتوافرت في هذا الادعاء الشروط الواردة بالفقرة السابقة وصدقه المدعى عليه في دعواه؛ ثبت نسبه منه.

ج) لا يثبت النسب بالادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير دون تصديق من ذلك الغير ما لم تقم على صحته بينة، أو دليل علمي.

مادة (83):

أ) في جميع الأحوال التي يمكن أن يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحیح قائم أو منته أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال 7 أيام من وقت الولادة إن كان حاضرًا، أو العلم بها إن كان غائبًا، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنًا، وألا يكذبه دلیل علمي.

ب) لا يجري اللعان بين الرجل والمرأة حال ثبوت نسب الولد بالطرق المشار إليها في المادتين (81، 82 من هذا القانون).

مادة (84):

الفرقة باللعان فسخ، ويكلف القاضي الجهة الإدارية المختصة بتحديد اسم رباعي عشوائي للولد المنفي نسبه، عملًا بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، ويقرر له ولأمه -إن كانت فقيرة- عقب الملاعنة نفقة مناسبة من صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.

اقرأ أيضًا..

- للمرأة الحق الكامل في المهر بعد الخلوة.. نص مستحدث بقانون الأحوال الشخصية - خاص

- غذاء وكسوة ومسكن وعلاج.. تعرف على مشتملات نفقة الزوجية في القانون الجديد

فيديو قد يعجبك: