إعلان

كيف يتم اثبات النسب في قانون الأحوال الشخصية الجديد؟.. المادة 81 تجيب

01:25 م الأربعاء 10 مارس 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نظم المشروع الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون الأحوال الشخصية والمقرر مناقشته في البرلمان قريبًا، جميع الإشكاليات الخاصة بإثبات النسب.

ونصت المادة 81 من القانون في الفقرة (ج)، على أنه يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال واختلاطهم.

ونصت مواد القانون الخاصة بالنسب على

المادة (77) من الباب الرابع من مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر ميلادية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها سنة ميلادية ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوما كاملا.

ونصت المادة (78)، يثبت نسب الولد من الزوج في الزواج الصحيح إن مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل ولم يمنع من التلاقي بين الزوجين مانع من وقت العقد إلى ظهور الحمل أو حدث بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثر.

ونصت المادة (79) المعتدة من بينونة أو وفاة:

1- اذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة ميلادية من تاريخ البينونة أو الوفاة.

2- مع عدم الإخلال بأحكام الإقرار بالنسب إذا ولدته لأكثر من المدة المذكورة في الفقرة السابقة لا يثبت النسب.

3- إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم تبينت الحمل في مدة تحتمله يثبت نسب الولد إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولاقل من سنة ميلادية من وقت البينونة أو الوفاة.

ونصت المادة (80)

يثبت الولد من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة إذا ولد لستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي.

وإذا ولد بعد التفريق لا يثبت نسبه، إلا إذا كانت الولادة قبل مضي سنة ميلادية من تاريخ التفريق.

ونصت المادة (81)

1- يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط.

2- يثبت النسب للأب بالفراش أو بالاقرار أو بالبينة مع مراعاة مواد النسب في هذا القانون.

2- يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.

4- مع مراعاة أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية تختار الجهة الإدارية المختصة اسما رباعيا لمن لم يثبت نسب الأب.

5- لا يقبل ادعاء نسب مولود فراش زوجية الغير ولا يثبت النسب بالتبني.

ونصت المادة (82)

1- يثبت النسب بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب ولو في مرض الموت، ما لم يكذبه العقل.

2- إذا أدعى مجهول النسب أبوة رجل له، وتوافرت في هذا الادعاء الشروط الواردة بالفقرة السابقة، وصدقه المدعى عليه في دعواه إثبات نسبه منه.

3- لا يثبت النسب بالدعاء بما فيه تحميل النسب على الغير، ما لم تقم على صحته بيئة أو دليل.

ونصت المادة (83)

1- في جميع الأحوال التي يمكن أن يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منته أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة إن كان حاضرا أو العلم بها إن كان غائبا، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا وألا يكذبه دليل علمي.

2- لا يجري اللعان بين الرجل والمرأة في حال ثبوت نسب الولد بالطرق المشار إليها في المادتين (81. 82) من هذا القانون.

فيديو قد يعجبك: