الرؤية الإلكترونية.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يحدد طرق الاستضافة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نظم المشروع الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون الأحوال الشخصية والمقرر مناقشته في البرلمان قريبًا، جميع الإشكاليات بحق الاستضافة.
حيث جاءت المادة (90) من الباب السادس الخاص من مشروع قانون الأحوال الشخصية كالتالي: -
1- يثبت الحق في الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك.
2- وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا على أن تكون الرؤية في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرارًا من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد.
3- ويراعي القاضي حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن في استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة ويضع القاضي القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير والصغيرة للحاضن في الميعاد المقرر.
وتكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق في الرؤية والاستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز فضلا عن ذلك أن تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لا تجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الاستضافة.
وفي جميع الأحوال لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على 5 سنوات ميلادية وكانت حالته الصحية تسمح الاستضافة.
4- ويسقط الحق في الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير أو الصغيرة وامتنع عن أداءها دون عذر مقبول.
5- ولا ينفذ حكم الرؤية أو الاستضافة من السلطة العامة قهرا فإن امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تقرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
6 - مع مراعاة أحكام البنود السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ابتداء من خلال أحد مراكز الرؤية أو الوسيلة المعدة لذلك.
يجوز لمن صدر له الحكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية.
ويصدر بتحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها قرار من وزير العدل.
فيديو قد يعجبك: