إعلان

رئيس "النواب" يحيل مشروع قانون بشأن عقوبة التنمر إلى لجنة مشتركة

12:13 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- نشأت علي:
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يقضي بتغليظ عقوبة التنمر على هذه الفئة، إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.

يشار إلى أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛ لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن مشروع القانون أن تُضاف مادة جديدة برقم 50 مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها أن يُعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين، وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتَين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وأضاف النائب أن الاتفاقية نصت في المادة 16 منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية، وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.

وقال السلاب: لما كان التنمر سلوكًا عدوانيًّا متعمدًا قائمًا على اختلال توازن القوى بين المتنمر، ومن وقع عليه التنمر؛ إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثاني أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، ومن حيث إنه قد يكون جميع أفراد المجتمع عرضة للتنمر إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعدون أهدافًا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر بحسبان الكثير منهم لا يكون لديه القدرة على رد هذا العدوان أو حتى معرفة مصدره، كما هي الحال في شأن الإعاقة البصرية.

وقالت المذكرة الإيضاحية: التنمر يكون وقعه أشد سوءًا على أي من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إذ ينتج عنه في أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية تصل إلى حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر بالاكتئاب أو رغبته في الزلة أو فقدانه الثقة بالنفس، وهذا كله من شأنه أن يعيق جهود الدولة الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها؛ فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر يؤكد قسوتها في غير ضرورة؛ حيث حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 2 ديسمبر سنة 1995، ورغبة في تضييق الخناق على ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فقد أعد مشروع القانون المعروض ليتضمن عقوبة على التنمر وفق تعريفها الوارد بقانون العقوبات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وقد روعي فيه تناسب العقوبة مع الجريمة وتفريدها وأن تكون العقوبة مغلظة عن المقررة للتنمر في المادة 309 مكررًا ب من قانون العقوبات بحسبان جريمة التنمر تجاه الأشخاص المذكورين ضرورة اجتماعية أولى بالرعاية؛ نظرًا لما ينتج عنها من آثار جانبية وأضرار يفوق مداها في كثير من الأحيان، حيث رؤى إجراء التعديل بقانون ذوي الأشخاص وليس قانون العقوبات؛ لوحدة الموضوع وتجانس أحكامه، وهو الأمر المستحب من حيث الصياغة التشريعية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان