إعلان

كورونا.. الجريدة الرسمية تنشر ضوابط دخول الموظفين لمقار العمل

04:03 م الخميس 09 ديسمبر 2021

منع دخول الموظفين إلا بشهادة لقاح كورونا

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، قرارا برقم 1 لسنة 2021.

وتضمنت المادة الثانية من القرار على أن يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من وزارة الصحة والسكان، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل (PCR)، أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام، وذلك كله وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.

ونص قرار رئيس الوزراء على أن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي كان أمس الأربعاء 8 ديسمبر، ليبدأ تطبيق القرار رسميا اعتبارا من اليوم 9 ديسمبر.

فيديو قد يعجبك: