إعلان

"قوى عاملة الشيوخ" توافق على عدد من مواد الفصل بقانون العمل

04:49 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، على عدد من المواد في الفصل الخاص بـ"إنهاء علاقة العمل الفردية"، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وممثلي وزارة القوى العاملة واتحاد العمال واتحاد الصناعات.

وجاءت المواد كالتالي:

المادة 127

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة.

المادة 128

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفَيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة؛ فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من ست سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

المادة 129

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

المادة 130

مع عدم الإخلال بحكم المادة (205) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكافٍ.

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

المادة 131

لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.

المادة 132

لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

المادة 133

يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

فيديو قد يعجبك: