إعلان

العودة وحق التعويض.. جدل باجتماع "طاقة الشيوخ" بسبب الفصل التعسفي في قانون العمل

03:42 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021

مجلس الشيوخ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، اليوم الثلاثاء، جدلًا حول المادة (138) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تنص على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع "فصل تعسفي"، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرَين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وطلب النائب السيد عبد العال، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إضافة عبارة "كان للعامل الحق في العودة للعمل"، بالإضافة إلى حقه في التعويض.

ورأى النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، ضرورة النص على حق العامل في العودة إلى العمل، بالإضافة إلى التعويض.

وقال حجاج: "نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق بـ33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لا بد أن نناقشها باستفاضة".

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون النيابية، إن قانون العمل يعمل على تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأي طرف.

وأضاف فؤاد أنه وفقًا لمشروع القانون في حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، في هذه الحالة يلجأ إلى القضاء، وله الحق في تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وتابع وزير شؤون المجالس النيابية: "المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدًّا، مش هاجبر صاحب العمل يرجعه إلى العمل، المادة تعطي العامل الحق في تعويض كافٍ، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخرى، والمادة 13 من الدستور تنص على أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل".

وقال النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كافٍ ويؤمن العامل.

وتنص المادة (138) على الآتي:

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا .

ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

استخدام العامل حقَّه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .

اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الح

فيديو قد يعجبك: