إعلان

​​​طريقان لا ثالث لهما.. رحلة القانون في النواب من المشروع للإقرار

01:20 ص الأحد 05 ديسمبر 2021

مجلس النواب

"كيف يخرج القانون إلى النور؟".. قد لا يعلم غير رجال التشريع والقانون أو أصحاب الثقافة البرلمانية أو القانونية كيف يخرج القانون إلى النور لتطبيقه في مجال من المجالات التي تهم المواطن وتحكم قواعد عمل الجهات التنفيذية، وغيرها من الجهات.

لا يوجد ربما غير طريقَين لوصول القوانين إلى مجلس النواب وتحديدًا إلى الأمانة العامة للمجلس، ومن ثمّ إحالته من قِبل رئيس المجلس إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس، كل في اختصاصه ومجال عمله لمناقشته، ومن ثمّ إحالته إلى الجلسة العامة للمجلس؛ لمناقشته وأخذ الرأي عليه، تحت مصطلح "مشروع قانون".

الطريقان اللذان لا ثالث لهما، يتمثلان في:

- الطريق الأول، هو الحكومة؛ حيث تقدم الحكومة من جانبها مشروع قانون يحكم علاقة بين الجهات وبعضها البعض أو بين المواطنين أو بين الجهات والمواطنين أو أية علاقة موجودة في المجتمع تخضع لقانون.

- الطريق الثاني، هو أعضاء مجلس النواب أنفسهم؛ حيث يقدم عُشر أعضاء المجلس مشروع قانون للأسباب السابقة أيضًا.

ومشروع القانون سواء من الحكومة أو الأعضاء قد يكون قانونًا جديدًا بدلًا من قانون قديم أو تعديل في مواد قانون قائم بالفعل، بينما قد يكون مشروع القانون مستحدثًا في قطاع ربما قد لا يكون له قانون من قبل؛ ولكنه يتسق مع الدستور.

وفي جميع الأحوال، لا بد أن يكون مشروع القانون المقدم يتطابق مع الدستور ومواده.

وتناقش اللجان النوعية للمجلس مشروعات القوانين التي تحال إليها خلال اجتماعات برئاسة رئيس اللجنة والوكيلين وأمين سرها، وأعضاء اللجنة كلجنة رئيسية، وقد يكون معها مكاتب لجان أخرى، وكذلك يحضر أي من أعضاء المجلس بشكل عام، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات صاحبة الشأن سواء مقدمة مشروع القانون أو ذات طرف فيه، وقد يحضر الوزراء أنفسهم وخبراء كذلك.

وتتم كتابة تقرير عقب انتهاء اللجنة المعنية بمشروع القانون بما تم من مناقشة، ووضع الأهداف وفلسفة القانون مع المذكرة الإيضاحية، ويتم عرض ذلك بالجلسة العامة للمجلس.

وخلال عرض مشروع القانون بالجلسة العامة يتم في البداية عرض تقرير اللجنة من مقرر اللجنة؛ وهو في الغالب إما يكون رئيس اللجنة أو أحد الوكيلَين أو أمين سرها أو أحد أعضائها.

ويتم الاستماع، عقب الانتهاء من العرض، إلى آراء النواب الذين يتقدمون للحديث عن مضمون مشروع القانون بعد أن يتم طرحه عليهم على التابلت الخاص بكل نائب من النواب عبر الأمانة العامة للمجلس، والتي بدورها أيضًا تقوم بتلقي رغبات النواب، إما في الحديث خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ وإما رغبات التعديل خلال مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة.

ويتم الاستماع إلى كل الكلمات والمداخلات في بداية الأمر؛ لأخذ الرأي "التصويت" على مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وعقب موافقة المجلس بالأغلبية على ذلك تتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة مع السماح لمن يرغب من النواب في تقديم تعديلات على أية مادة من المواد وأخذ الرأي عليها وحال تصويت الأغلبية على مقترح أي نائب أو مقترح من الحكومة تتم الموافقة عليه، وفي حال رفض المقترحات يتم التصويت على المادة كما جاءت في تقرير اللجنة عقب قراءتها كاملة، وفي حال تصويت الأغلبية تتم الموافقة عليها.

وبعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون، يتم التصويت عليه في مجموعه؛ أي على مجموع مواد مشروع القانون وحال الموافقة بالأغلبية تتم الموافقة على مشروع القانون.

وهناك مشروعات قوانين تم عرضها على مجلس الدولة؛ لضبط الصياغة قبل المناقشة، فيتم التصويت مع العلم أن هناك مشروعات قوانين تحتاج إلى التصويت وقوفًا؛ أي أن التصويت يكون عبر وقوف النواب، فتتم الموافقة عليها نهائيًّا، وهناك قوانين يتم عرضها عقب الموافقة في المجموع على مجلس الدولة، ويتم إرجاء الموافقة النهائية عليها لحين عودتها مرة أخرى إلى المجلس.

يُشار إلى أنه عقب عودة مجلس الشيوخ، فإن هناك بعض مشروعات قوانين تتم إحالتها إليه لمناقشتها وإعداد تقرير بها والعودة مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشتها ومن ثم الموافقة عليها نهائيًّا.

ويستمر مصطلح مشروع القانون إلى أن تتم إحالته من مجلس النواب عقب الموافقة النهائية عليه إلى رئيس الجمهورية والذي بدوره يقوم بإصدار قرار به يُنشر في الجريدة الرسمية ويصبح بعدها فورًا قانون وليس مشروع قانون.

ويحكم الفرع الثاني "مشروعات القوانين" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذه الأداة البرلمانية؛ وهي التشريع.

أولًا: إحالة مشروعات القوانين
المادة 158 وتنص على "يعرض الرئيس على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب في أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها حسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.

ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.

ويتم أخذ رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستورُ أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أو التي تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس.

وللمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أية مرحلة قبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها .

ثانيًا: اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين.
مادة 159: لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو في ما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديـل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.

مادة 160: تُخطَر اللجنةُ بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة.

مادة 161: إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.

مادة 162: لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلاتٍ باللجنة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إلا في ما يتعلق بصياغة مواده.

مادة 163: يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذا قُدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ويجب في جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.

ثالثًا: مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس:
مادة 164: يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقًا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيًا مخالفًا لرأي أغلبية اللجنة. ويجوز للمجلس في غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك. وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.

مادة 165: يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقًا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

مادة 166: تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضًا للمشروع.

مادة 167: ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع فى مجموعة.

مادة 168: بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.

مادة 169: لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِياً أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة 170: إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.

مادة 171: كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

فيديو قد يعجبك: