إعلان

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. وتعديل قانون الجامعات بجدول الأعمال

11:14 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية، على النحو التالي:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

3) تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 49 اقتراحا برغبات مقدمة من أعضاء المجلس.

جدير بالذكر أن مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يهدف إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وجاءت فلسفة مشروع القانون، في إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويكون له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

وجاء في تقرير اللجنة، أن القانون القائم أوجب حاليًا ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقًا للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافًا للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلًا مشروعًا لعمله فيها وباعثًا دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سببًا لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة.

وأضاف التقرير: بينما تقل المكافأة كلما زاد المعاش على الرغم من اختلاف سبب استحقاق كلا منهما فتلك المكافأة تُصرف استنادًا لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملًا لكونه في الحقيقة أستاذًا تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، وإستمر في العمل أستاذًا متفرغًا بالجامعة للاستفادة من خبرته وعلمه رغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذًا متفرغًا عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، فيأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.

- ومن ناحية أخرى فإن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضى أن تكون أيضًا في كافة شئونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولى المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات.

المادة الأولى:

مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس.

ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعي حسن سير العمل.

(المادة الثانية)

يُستبدل بالعنوان الوارد تحت البند (ثانيًا) من الباب الثانى من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه العنوان الآتي:

(ثانيًا): الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون، والأساتذة غير المتفرغين، والزائرون.

كما تستبدل عبارة "الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ"، بحسب الأحوال بعبارة "الأستاذ المتفرغ"، وذلك أينما ورد ذكرها بالمادة (124) من ذات القانون.

(المادة الثالثة)

انتقالية مستحدثة

"تسرى أحكام المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بعد تعديلها بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون على من سبق تعيينه فى وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بأحكامه فيما عدا الحكم المتعلق بالتعيين فى وظيفة مدرس متفرغ أو أستاذ مساعد متفرغ".​

فيديو قد يعجبك: