إعلان

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الجامعات الأهلية والخاصة

03:30 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021

مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية، عددها رقم 50 والصادر في 18 ديسمبر 2021، القانون رقم 154 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ونص القانون في المادة الأولى على أن: "تستبدل عبارة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الاهلية بعبارة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم12 لسنة 2009".

كما يستبدل بنص المادة 18 من ذات القانون النص التالي:

مادة (18): ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية كل من:

-رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية

- أمين المجلس الأعلى للجامعات

- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات -مستشارى الوزير في الجامعات

- 3 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة

- 5 من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير

- 3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة

ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزيرالمختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

فيديو قد يعجبك: