إعلان

التطبيق غدًا.. ما عقوبة المتسترين على الموظف متعاطي المخدرات؟

10:30 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

فصل الموظف متعاطي المخدرات

كتب - أحمد جمعة:
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بداية من غدٍ الأربعاء، على موظفي الجهاز الإداري للدولة.

ويتعلق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.

وقال مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في تصريحات تلفزيونية، إن القانون نص على مجموعة من العقوبات حال مساعدة أحد العاملين على الهروب من إجراء التحليل المفاجئ.

وأضاف رمضان: "لو حدث أن ساعد أحد العاملين على خروج الموظف المتعاطي من الجهة وقت الكشف يخضع للقانون الجنائي والعقوبات تصل للحبس والغرامة، فالقانون وضع آليات مهمة لضمان التعاون مع اللجنة ومنع الهروب".

شملت المادة السادسة من القانون عقوبات على الموظفين الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت المادة على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.

اقرأ أيضًا:

تطبيقه خلال ساعات.. 6 خطوات مهمة قبل فصل الموظف متعاطي المخدرات

فيديو قد يعجبك: