إعلان

تعرف على تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في القانون الجديد

02:10 م الإثنين 29 نوفمبر 2021

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على المادةة 18 من قانون الجماعات الخاصة والأهلية والتى تنص على تشكيل مجلسين لإدارة تلك الجامعات.

ونصت المادة 18 على يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من:

- رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة)، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية).

- أمين المجلس الأعلى للجامعات.

- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

- مستشاري الوزير في الجامعات.

- 3 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.

- 5 من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.

- 3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس.

ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.​

فيديو قد يعجبك: