ضريبة التصرفات العقارية.. المالية: القرى معفاة.. وهذه تيسيرات المدن
كتب- محمد نصار:
أرشيفية
قالت وزارة المالية، إنه يتم إعفاء مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث إنها غير مخاطبة بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وأضافت الوزارة، بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه قد تضمنت تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مجموعة من التيسيرات الجديدة في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين والتشجيع عليها.
وتأتي تلك التيسيرات لمواجهة ظاهرة إحجام المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري.
وتتمثل أبرز تلك التيسيرات في الفصل بين دفع ضريبة التصرفات العقارية وبين إجراءات تسجيل العقار أو إدخال المرافق اللازمة للعقار.
ويمكن لمشتري العقار تسجيله في الشهر العقاري في عدة حالات منهم:
- إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.
- وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية.
- يسمح للمشتري بالتسجيل إلى جانب حالة وضع اليد لمدة تزيد عن الـ 15 عاماً بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، مع وضع عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزيفة خلال التسجيل.
وحول فرض ضريبة التصرفات العقارية، أوضحت أنه يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع.
كما تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.