إعلان

الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير

05:58 م الخميس 18 نوفمبر 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

قالت دار الإفتاء، إنه ورد لها سؤال من سيدة متزوجة، تقول إن لها مالها الخاص، وإمكانيات زوجها متوسطة تكفيهم للعيش، لكن هناك بعض المتطلبات التي يحتاجها الأطفال، مضيفة أنه هل يجوز أن تصرف من زكاة مالها على بيتها.

وأجاب على السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا: "الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة فهناك مجموعة من الأشخاص لا يمكن إعطائهم الزكاة من بينهم الأبناء والأصول الأب والأم والأجداد، لذلك لا يجوز لأن الزكاة لا تعطى للأصول ولا الفروع".

وأضاف شلبي: "يمكن في هذه الحالة للزوجة إعطاء الزكاة لزوجها لو كان فقيرًا وممن يستحق الزكاة أو عليه دين ومن الغارمين فتسلمه المال بنية الزكاة، ثم يتصرف فيه هو كيفما يشاء، ولكن لو أنفقت هي من نفسها لا تكون زكاة".

فيديو قد يعجبك: