إعلان

​حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. "تشريعية النواب" توافق على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

07:29 م الأحد 03 أكتوبر 2021

المستشار إبراهيم الهنيدي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون من النائب محمد السلاب و10 أعضاء المجلس بتعديل قانون ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر عليهم.

جاء في التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررًا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتي: "يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادمًا له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وأضافت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحد الأقصى لمدة الحبس بالفقرة الثانية من المادة لتصل إلى 5 سنوات، مراعاة لتجنب شبهة عدم الدستورية.

فيديو قد يعجبك: