إعلان

ترخيص دراجة لمَن بلغ الـ16.. ما تعديلات قانون المرور بعد موافقة "دفاع النواب"؟

01:40 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021

ارشيفية

كتب- نشأت علي:

تضمنت التعديلات الأخيرة على قانون المرور الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، برئاسة اللواء أحمد العوضي، عددًا من التعديلات واستحداث مواد جديدة.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن تعديلات القانون، كالتالي:

- التعديلات تهدف إلى مواكبة التطور في حركة النقل والتنمية العمرانية.

-تنظيم قانوني للمركبات وقائديها يتوازى ويلازم ما تشهده البلاد من تطور في شتى المجالات.

- تحقق التعديلات المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها.

- تعاقب التعديلات من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

- تسمح التعديلات باستخراج رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة.

- أتاحت التعديلات الترخيص لمن بلغ سنه 16 سنة للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة، وبالتالي يمكن منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة "موتوسيكل" من سنة 16 سنة.

كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه استلزم مواكبة التطور في حركة النقل والتنمية العمرانية إعادة النظر في استحداث تنظيم قانوني للمركبات وقائديها يتوازى ويلازم ما تشهده البلاد من تطور في شتى المجالات، لذلك فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض الذي جاء في ثلاثة مواد دون مادتي الإلغاء والنشر.

واستبدلت المادة الأولى من المشروع المواد أرقام (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، (81 مكررا 3)، من قانون المرور المشار إليه، لتحقيق عدة أهداف والتي من أهمها تحقيق المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها بالإحالة للائحة التنفيذية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

وأضافت المادة الثانية من المشروع بنداً جديداً برقم (9) إلى المادة رقم (34) من ذات القانون خاص برخصة قيادة دراجة آلية خفيفة والتي استحدثها المشروع.

واستبدلت المادة الثالثة من المشروع المادة رقم (50/1) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لإتاحة الترخيص لمن بلغ سنه 16 سنة للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة.

ووفقًا للتعديل، يجيز منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة "موتوسيكل" من سنة 16 سنة.

فيديو قد يعجبك: