إعلان

الإفتاء توضح حرمة التصرف في أموال دين لا يعرف صاحبة

10:44 م الأحد 10 أكتوبر 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب– أسامة علي:

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المتابعين بشأن التصرف في أموال الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه.

وجاء السؤال على النحو التالي: "أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟"

وجاء رد دار الإفتاء، على السؤال كالتالي: "الأصل أن هذا الدًين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم بالاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه لأن الغنم بالغرم".

وأضافت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزما به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدق بهذا المال عنه.​

فيديو قد يعجبك: