إعلان

"تضامن النواب" توافق على تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية

02:05 م السبت 16 يناير 2021

الدكتور عبد الهادى القصبي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، في أول اجتماع لها، اليوم السبت، على تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وقال القصبي إن رئيس مجلس الوزراء طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ولم ينتهِ منها مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.

وأضاق رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: "تحتَّم علينا الانعقاد اليوم لنظر أحد القوانين التي كانت موجودة في المؤسسة التشريعية".

ووافقت اللجنة على تعديل البند الخامس من المادة السادسة من القانون والذي نص على أن "‏توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة وإتاحة الدخول المجاني لكل المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة".

ونصت التعديلات الواردة في المادة السابعة على أن "تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تسهم فيها بنسبة تزيد على ٥٠% بناء على طلب ذوي الشأن".

ووفق المادة السابعة من القانون تشمل هذه الضريبة تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة ٥٠ جنيهًا فأكثر.

كما تشمل طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وَفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات وَفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

وتتضمن المادة السابعة أيضًا طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية.

بينما تنص المادة الثامنة على أن تخصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك في ما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأية وسيلة من وسائل توريد النقدية؛ بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية.

وأضاف البند الثاني من المادة الثامنة "يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًّا"، ووَفق المادة يدفع الطالب في التعليم الجامعي وما بعده عشرة جنيهات سنويًّا وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأُسرهم.

فيديو قد يعجبك: