إعلان

عقوبات مالية ولفت نظر وحجب.. كيف نجح "الأعلى للإعلام" في القضاء على فوضى الشاشات؟

12:22 ص الإثنين 03 أغسطس 2020

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

(مصراوي):

نجح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مدار 3 سنوات في التصدي لفوضى الشاشات التي سادت منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى تأسيس المجلس عام 2017.

وأسهم قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دعم آليات ضبط المشهد.

وفي ما يتعلق بتنظيم التراخيص والبث، نصت المادة (55) من القانون على أن يُعِد المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني.

ويجب أن تحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسي، وذلك طبقًا لطلب الترخيص.

وأصدر المجلس منذ عدة أشهر لائحة تنظيم التراخيص، وحدد نموذجًا لكل وسيلة إعلامية يتم ترخيصها؛ سواء الصحف أو المواقع أو القنوات أو أجهزة البث.

وفي إطار تنظيم المسؤولية على الشاشات، نصت المادة (56) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن تُعيّن الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسؤولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن لا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.

كما نصت المادة (58) على أن تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وعن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.

كما حدد القانون أماكن معينة للبث الإعلامي، إذ نصت المادة (59) على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناءً من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

كما ألزمت المادة (63) من القانون بأن لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليًّا أو جزئيًّا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى، وذلك كله وفقًا للشروط التي يحددها.

ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى وبعد موافقة الجهات المعنية المختصة.

وأكدت المادة 70 الخاصة باختصاصات المجلس الأعلى في بندها التاسع، أن من مهام المجلس وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضًّا على الكراهية أو العنف.

كما نصت المادة 71 في بندها السابع على أنه يقع على عاتق المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المــرخص بها من الجهـــــاز القــــومي لتنظيم الاتصالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس لائحة الجزاءات والتدابير لتحديد عقوبات على وسائل الإعلام المخالفة، وأنواع المخالفات التي من الممكن أن يتم ارتكابها، والتي تتراوح عقوباتها بين لفت النظر وحتى الحجب أو وقف المادة الإعلامية، فضلًا عن عقوبات مالية تصل إلى 250 ألف جنيه، بما أسهم في تقليل المخالفات من جانب وسائل الإعلام. ​

فيديو قد يعجبك: