إعلان

عودة أمن الدولة.. تعرف على أبرز المعلومات عن تعديلات "هيئة الشرطة"

04:21 م السبت 22 أغسطس 2020

أبرز المعلومات عن تعديلات "هيئة الشرطة"

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة السابقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن "هيئة الشرطة".

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن القانون، الذي يهدف إلى الحفاظ على الضباط العاملين في كل القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني، بالإضافة إلى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على: تُضاف إلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة مادتان جديدتان برقمي (94 مكرراً ۸)، (۱۰۱ مکرراً)، نصهما الآتي: المادة (94 مكرراً ۸):استثناءً من أحكام المادة (94 مكرراً) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات والنظام الذي يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، وفي جميع الأحوال لا يجوز القبول بهذه المعاهد إلا بعد تأدية الفرد الخدمة العسكرية الإلزامية وبقرار من وزير الدفاع.

نص القانون على أنه لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8) (1) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة في ما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

المادة (122): الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة، وتلحق به المنشآت التابعة له والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقرات إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية.

المادة (123): تُستبدل بعبارة "الأمن الوطني" عبارات "المباحث العامة" و"مباحث أمن الدولة" و"جهاز مباحث أمن الدولة" أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.

وتتيح المادة (126) لرئيس القطاع نقل أي من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متي فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (15) (4) من القانون أو خالف أحكامه أو وفقاً لاحتياجات العمل، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية.

ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة (127): يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض خمس عشرة سنة أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية.

وتحظر المادة (128) على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام إلى أي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أي كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أياً كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.

وأعطت المادة (129) الحق للقطاع في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.

المادة (130).. وهي مادة مستحدثة، تنص على: يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم؛ ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه.

المادة (131)، مادة مستحدثة: لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع في سلطاته في تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاملة.. ويكون لرئيس القطاع اتخاذ إجراءات التعاقد بالإتفاق المباشر طبقاً لأحكام القانون المشار إلية دون التقيد بالنصاب المالي والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون المشار إليه.

المادة (4) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك: