إعلان

"الأعلى للإعلام": شركات المنصات الفضائية المشفرة يجب أن تكون مملوكة للدولة.. ورأسمالها لا يقل عن 50 مليون

08:36 م الجمعة 21 أغسطس 2020

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يشترط في الشركات العاملة في مجال إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة، أن تكون مملوكة للدولة ولديها مقر تزاول منه أعمالها، كما شدد على ضرورة ألا يقل رأسمالها المرخص به عن 50 مليون جنيه.

ونصت المادة 37 من لائحة التراخيص التي أقرها المجلس، على أنه على الشركات الراغبة في إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المُشفرة Platforms أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة محددًا به اسم الشركة، وعنوان مقرها الرئيسي، والممثل القانوني لها، وعلامتها التجارية المُسجلة، ونوع نشاطها، ويُرفَق بالطلب إيصال سداد رسم فئة 5 آلاف جنيه مصري.

وتحيل الأمانة العامة طلب الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة، وتُعد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية المُختصة، ويُعرض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.

ونصت المادة 38 على أنه يُشترط في الشركات العاملة في مجال إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المُشفرة Platforms أن تكون مملوكة للدولة، ولديها مقرًا تُزاول منه أعمالها داخل إحدى المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، ويجب ألا يقل رأسمالها المُرخص به عن 50 مليون جنيه مصري ولا يقل رأسمالها المُصدر عن 50% من رأسمالها المُرخص به.

كما ألزمت المادة 39 من اللائحة بأن تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (37،38) من هذه اللائحة بتحديد طرق ووسائل التسويق والتوزيع للخدمات التي تقدمها داخل جمهورية مصر العربية، كما تلتزم بتحديد أنظمة وتكنولوجيا التشفير أو فك الشفرة المُستخدمة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية، وبمراعاة عدم اعتماد أي أنظمة أو تكنولوجيا أخرى إلا وفقًا لذات الإجراءات . وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء في استخدام الأنظمة أو التكنولوجيا المُشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .

كما ألزمت المادة 40، الشركات المُشار إليها بالمادتين (37،38) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.

فيديو قد يعجبك: