إعلان

لمساواة أعضائه بـ"الشيوخ".. البرلمان يستجيب لطلب أبوشقة بإعادة مداولة بعض مواد قانون "النواب"

04:46 م الأربعاء 17 يونيو 2020

الدكتور علي عبد العال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

استجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، للمقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، بإعادة المداولة على بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات قانون مجلس النواب في المواد 11 و31 و18 و34 من قانون مجلس النواب.

وقال الدكتور علي عبد العال إن التعديلات تستهدف تعديل النسب من 51% إلى 50%، وكذلك تعديل بعض المواد كما تم تعديلها في الشيوخ، فتكون المعاملة بالمثل.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة أن المجلس وافق في جلسته المنعقدة في 14 يونيو 2020 على قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع أبو شقة: عملًا بحكم 172 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بإعدة المداولى على بعض المواد.

وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية إنه وفثًا للمادة يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تسهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات. والتعديل يأتي اتساقًا مع ما أقره المجلس في قانون الشيوخ.

وأضاف أبوشقة أن المادة 18 نصت على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها، على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمئة جنيه.

وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية خلال 3 أيام شرط سداد الرسوم بدلًا من نص القرص المدمج.

وتابع أبوشقة بأن المادة 32 نصت على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تسهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية. وهذه المادة أيضًا تأتي اتساقًا مع ما أقره المجلس في قانون الشيوخ.

وأكد رئيس البرلمان أن هذا التعديل لتحقيق المساواة بين أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وتابع أبو شقة بأن التعديل في المادة (31)، الفقرة الأولى: "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تسهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة، وهذه المادة أيضًا تأتي اتساقًا مع ما أقره المجلس في قانون الشيوخ.

مكافأة العضوية

وأضاف أبوشقة أن تعديل المادة 36 تنص على: يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور. وهذه المادة أيضًا اتساقًا مع ما أقره المجلس في قانون الشيوخ.

وتأسيسًا عما جرى به الواقع العملي من وجود صندوق للأعضاء يمول من اشتراكاتهم وإسهاماتهم؛ مما يشكل ازدواجية من حساب ما يتقاضاه العضو الواقع من موازنة المجلس والنص بما وافق عليه المجلس أزال أي لبس في هذا الشأن.

المادة 32: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى االدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تسهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل؛ بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية؛ لتصبح النسبة أو تسهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل.

فيديو قد يعجبك: