إعلان

ننشر أبرز مواد المشروع المُقدم بشأن التعديلات الجديدة على قانون الشرطة

07:30 ص الأحد 03 مايو 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد على:
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة -اليوم الأحد- تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأكدت لجنة الدفاع، في مقدمة تقريرها أن المجلس الأعلى للشرطة يختص بالمعاونة في رسم السياسة العامة لوزارة الداخلية ووضع خطط أجهزتها وأسلوب عملها في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها بما يرفع من مستوي الأداء، مما يستلزم المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاتها بصورة عاجلة دون أن يلقي صعوبات تعيق أداء مهامه، ويرصد مصراوى أبرز معلومات عن مشروع القانون:

- جاء مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور لعل من أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلي وذلك لتيسير انعقاد المجلس.

- كما جاء مشروع القانون متماشياً مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.

استبدلت المادة الأولى من هذا المشروع بنصوص المواد أرقام (4"فقرة خامسة"، 19"فقرة أخيرة"، (62) من القانون رقم 109 لسنة 1971، النصوص الاتية وذلك على النحو التالي:
- مادة (4 "فقرة خامسة") جاء التعديل ليجيز عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسة واعتبار اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء دون استلزام أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حال تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب التي قد تطرأ خلال فترات انعقاد المجلس.

- مادة (19 "فقرة أخيرة") جاء التعديل على هذه المادة بإضافة فقرة أخيرة لنص المادة رقم (19) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تقضي بأن يكون المد في رتبة العقيد والترقية لرتبتي العميد واللواء والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

- مادة (62) التعديل في هذه المادة يتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء آخر.

• المادة الثانية:
وتتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

كما أجرت اللجنة بعض التعديلات لضبط الصياغة، وذلك على النحو التالي:
- المادة (19 "فقرة أخيرة") استبدلت كلمة (فيها) بدلاً من كلمة (فيهم)، كما استبدلت عبارة (المجلس الأعلى للشرطة) بدلا من عبارة (المجلس الأعلى لهيئة الشرطة) ليصبح نصها الآتي "يكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيهابالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة".

- المادة (62): استبدلت عبارة (المجلس الأعلى للشرطة) بدلاًمن عبارة (المجلس الأعلى لهيئة الشرطة).

فيديو قد يعجبك: