إعلان

البرلمان يستحدث مادة جديدة بقانون البنك المركزي خاصة بتقديم خدمات مخاطر الائتمان

11:28 م الأحد 17 مايو 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

استحدث مجلس النواب، مادة جديدة في مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.

ونصت المادة المستحدثة، والمقترحة من البنك المركزي على: "لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان ويجب أن تتخذ شركة ضمان مخاطر الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات مخاطر الائتمان، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات ضمان مخاطر الائتمان ونظام رقابة البنك المركزي عليها، ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات، بعد أداء رسم معاينة قدره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي و50 ألف جنيه عن كل فرع ويتولى مراجعة حسابات شركة ضمان مخاطر الائتمان مراقب حسابات أكثر من 3 شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يومًا من تاريخ التعيين ويحدد مجلس الإدارة، رسم رقابة سنوي على هذه الشركات، لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام، ويسري في شأن تلك الشركات أحكام المادتين 144 و145 من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان