إعلان

"الأعلى للإعلام" يحظر استيراد أجهزة البث عبر الأقمار أو الإنترنت دون الرجوع للجهات الرسمية

11:37 ص الثلاثاء 12 مايو 2020

مكرم محمد أحمد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، حظر استيراد أية أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة العاملة في هذا المجال.

وأوضحت لائحة التراخيص التي أصدرها المجلس في المادة 41، أنه مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يُحظر استيراد أي أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة العاملة في هذا المجال، ويضع المجلس الأعلى قائمة تحدد أنواع هذه الأجهزة يتم تحديثها كل عام أو عند اقتضاء تحديثها، على أن يكون من بين هذه الأجهزة:

1- SNG.

2- LIVE VIEW.

ويتعين للقيام بعملية الاستيراد أن تتقدم الجهات المُشار إليها بطلب إلى الأمانة العامة؛ لأخذ موافقة المجلس الأعلى الكتابية على الاستيراد، موضحًا بها نوع هذه الأجهزة، ورقم موديلها، ومواصفاتها، وكميتها، ومكان تخزينها، وتُرفق بالطلب نسخة من كتيب المواصفات الفنية لهذه الأجهزة.

ويجب على الجهات التي قامت بالاستيراد أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض للترخيص بحيازة هذه الأجهزة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإفراج الجمركي، وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى المجلس الأعلى؛ للبت في إصدار الترخيص بالحيازة.

ولا يترتب على الترخيص بحيازة أي من الأجهزة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة نقل حيازتها إلى الغير أو تركيبها أو تشغيلها.

كما نصت المادة 42 من اللائحة على أنه يُشترط للترخيص بنقل حيازة أو تركيب أو تشغيل أي من الأجهزة المُشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة التقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعد لهذا الغرض محددًا به المدة المطلوبة للترخيص بما لا يجاوز عامًا واحدًا ويُرفق به إيصال سداد رسم فئة خمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية عن كل شهر، ويُستثنى من سداد الرسم المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها في سجل خاص يُعَد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم في كل طلب.

وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى فور ورود الطلب إليها، وتُعِد لجنة التراخيص المختصة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه، وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى، وذلك للنظر في إصدار الترخيص من عدمه، ويجب أن لا تزيد مدة الترخيص عن عام ويجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ثلاثة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص بعد مراجعة شروط تجديده.

كما تلتزم الجهات المُرخص لها بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى للقيام بعملية الترخيص أو خلال مدة سريانه.

فيديو قد يعجبك: