إعلان

"تضم إخلاء بعض المناطق".. ما هي أحكام الطوارئ الكاملة بعد تطبيقها جزئيًا؟

01:51 م السبت 04 أبريل 2020

فيروس كورونا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

اتخذت الحكومة عدة قرارات خلال الفترة الماضية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، منها فرض جظر التجوال الجزئي من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، إلى جانب إغلاق المقاهي والكافيهات والكازينوهات والمولات، فضلَا عن تعطيل المواصلات الجماعية العامة والخاصة من الساعبة مساء حتى السادسة صباحًا.

وتعد هذه القرارات جزءًا من الضوابط المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الطوارئ المعمول به حاليًا.

وتنص المادة الثالثة من القانون على أنه يجوز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

أولًا.. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

ثانيًا.. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، والأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

ثالثًا.. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحظر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

كما نصت المادة الرابعة من القانون على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداءً من الرتبة التي يعينها سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

وتضمنت المادة الخامسة أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا".

فيما نصت المادة السادسة على أنه "يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر".

يقول النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدشتورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الطوارئ أعطى لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أو ينوب عنه الحق في اتخاذ سلسلة إجراءات هدفها حماية الدولة.

وأضاف الجمل، لمصراوي، أن هذه الإجراءات تكون سلطة تقديرية للحكومة أو لن يحق له اتخاذ القرارات في هذا الشأن، وذلك فيما يتعلق بتقسيمها أو تطبيقها بالتتابع وموعد هذا التطبيق.

وأشار إلى أن القانون يتضمن العديد من الإجراءات الوقائية للدولة في حالات الطوارئ والتي من بينها حالة فيروس كورونا المستجد ومنها حظر بعض المناطق أو الحظر الكلي للحركة في الدولة بشكل كامل وتعطيل المواصلات وتكليف أي شخص بأي مهمة وغيرها من الإجراءات الأخرى.

فيديو قد يعجبك: