إعلان

البرلمان يوافق نهائيا على العقوبات الجديدة لحماية الآثار

02:36 م الإثنين 09 مارس 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، بشكل نهائي وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.

ويهدف القانون إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.

ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

وتضمنت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الأثار للاستيلاء والأضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف تقرير اللجنة: "كان لزامًا على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التى من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومى والحضارى والتداول غير المشروع لها".

فيديو قد يعجبك: