إعلان

​​ننشر قانون تنظيم الإعلانات قبل مناقشته في البرلمان

04:00 ص السبت 07 مارس 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي" على نص مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، قبل مناقشته في البرلمان بجلسات الأسبوع المقبل.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"

وفيما يلي مواد مشروع القانون وعددها 10 مواد..

مــــــــــادة (1):

وهي المادة الخاصة بإيضاح التعريفات والمصطلحات الواردة في القانون.

مــــــــــادة (2):

نصت على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء، واختصاصه دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وحددت تشكيل هيكل مجلس إدارة الجهاز وأن رئيس مجلس الوزراء هو من يصدر قرار تنظيم الجهاز بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان على أن يشمل القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.

مــــــــــادة (3):

قضت بعدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بناء على طلب من المعلن في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التقديم، كما أوضحت المدة البينية للإعلان مع إجازة مدها بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، كما أعطت المادة للجهة المختصة الحق في أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص إذا ما أحدث خلل بتنظيم حركة المرور أو بمظهر المنطقة الموضوع بها دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.

مــــــــــادة (4):

أكدت على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.

مــــــــــادة (5):

حددت الرسوم المستحقة لإصدار الترخيص وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا للجهة المختصة، على أن تؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك مع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة ويستثنى من ذلك الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.

مــــــــــادة (6):

تلزم المعلن بالقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص لها طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز وتحددها الجهة المختصة، وفى حالة امتناعه عن القيام بذلك بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تقوم الجهة المختصة بالأعمال اللازمة على نفقة المعلن ويكون تحصيل النفقات من المعلن عن طريق الحجز الإداري.

مــــــــــادة (7):

حددت حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة.

مــــــــــادة (8):

منحت مادة للعاملين بالجهاز الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وكذلك الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها إذا ما تبين وقوع مخالفات.

مــــــــــادة (9):

يُعاقب بغرامة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة بحيث لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة، مع تعدد العقوبات بقدر عدد المخالفات حتى ولو كانت متماثلة، مع إزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، ولصاحب الشأن الحق أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أداء قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة، وإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها، ويكون للجهة الإدارية إزالتهما على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقائهما تعريض سلامة المنتفعين للخطر أو إعاقة حركة المرور.

مــــــــــادة (10):

أجازت للجهاز الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة على أن يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.

ثانيًا: مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة.

تم عرض مشروع القانون المعروض على قسم التشريع بمجلس الدولة على مدار عدد من الجلسات، كان آخرها بجلسته المعقودة في 12/3/2018، وذلك في ضوء ما انتهت إليه جلسات الاستفسارات التي عُقدت بمقر قسم التشريع مع المندوب المفوض عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتم تدارسه القسم في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقامت بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية النهائية على نحو ما هو موضح بالمرفق بالتقرير المعروض.

ثالثًا: أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها.

أجرت اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مواد مشروع القانون، وذلك على النحو التالي:

أ ) مــــواد الإصــــدار:

المادة الأولى:

تم حذف كلمة "بالكامل" الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، حتى يكون هناك متسع في التطبيق سواء بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل للدولة أو جزء منها.

المادة الثانية:

• تم تعديل نص المادة الثانية وذلك لضبط الصياغة، لتصبح على النحو التالي: "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة أو قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، أو قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017 أو قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، كما لا تخل أحكامه بما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة".

المادة الرابعة:

• أدخلت اللجنة تعديلاً على المادة لضبط الصياغة، وأعادت تقسيمها لتصبح ثلاث فقرات.

ب ) مــــواد مشـروع القانـــون:

مــــــــــادة (1):

• تم استبدال كلمة "توجيـه" بكلمة "إيصال" الواردة في التعريف الخاص بالإعلان أو اللافتة.

• تم إضافة كلمة "الأفراد" في بداية التعريف الخاص بالمعلن، وذلك لتوسيع قاعدة سريان تطبيق أحكام هذا القانون سواء في مواجهة الأفراد أو الشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان.

مــــــــــادة (2):

• تم استبدال عبارة "المتجددة وكاميرات المراقبة" بعبارة "الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة" في الفقرة الأولى من المادة، حتى يتسق ذلك مع المتغيرات التكنولوجية التي حدثت في هذا الشأن.

مــــــــــادة (3):

• تم استبدال عبارة "موافقة ضمنية وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية" بكلمــة "رفضه" وذلك حتى لا يُضار طالب الترخيص من تلكؤ الجهة الإدارية في البت في طلبه.

مــــــــــادة (5):

• تم استبدال كلمة "يحددها" بعبارة "تقترحها كل جهة ويوافق عليها" في الفقرة الأولى من المادة، وذلك اتساقًا مع توحيد آلية وإجراءات التعامل مع التراخيص بالإعلانات أو اللافتات والرسوم الخاصة بها، حتى لا يحدث هناك تباين فيما بين الجهات والجهاز في تحديد تلك الرسوم.

• كما تم إضافة عبارة "أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني" بعد عبارة "تُسدد نقدًا" في ذات الفقرة، حتى يتسق ذلك مع المتغيرات التي حدثت في التعاملات النقدية، حيث إنه من الممكن حاليًا سداد أية رسوم من خلال الدفع الإليكتروني.

• تم إضافة عبارة "ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها" بعد عبارة "بالضرائب المستحقة للدولة" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة، وجاءت هذه الإضافة لإحكام التطبيق الذي يهدف منه هذا النص.

مــــــــــادة (9):

• تم حذف الفقرة الثانية من المادة، وتم دمج الحكم الوارد بها في نهاية الفقرة الأولى، ليصبح نصها كالتالي: "كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات".

رابعًا: رأي اللجنة الـمشتركة:

بعد أن أجرت اللجنة المشتركة التعديلات سالفة الذكر على مشروع القانون وافقت عليه بالصيغة الموضحة بالجدول المقارن.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان