إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام

03:49 م الثلاثاء 03 مارس 2020

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الصادر بقانون رقم 180 لسنة 2018.

ووفقًا للائحة، يضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجاً لنظام أو عقد التأسيس وأغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك والمساهمين، كما يجب على من يرغب في إصدار صحيفة أن يخطر المجلس بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ويقدم الإخطار إلى الأمانة العامة للمجلس.

كما نصت اللائحة على وجوب صدور الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار مكتمل البيانات، فإذا لم تصدر خلال هذه المدة أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر زال الأثر القانوني للإخطار.

ونصت اللائحة على أن يتم تقديم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجب أن تبث الوسيلة الإعلامية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص لها إلا إذا وافق المجلس على منح المرخص له مهلة سنة أخرى لمبررات يقدرها.

وبحسب اللائحة، تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل، ويعمل بأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد العمل.​

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك: