إعلان

بعد اللائحة.. "الأعلى للإعلام" يُمهل وسائل الإعلام 6 شهور لتوفيق أوضاعها

02:31 م الأحد 01 مارس 2020

الدكتور عصام فرج

كتب- مصطفى علي:

أكد الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المجلس أمهل الوسائل الإعلامية المختلفة سواء المسموعة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي، 6 أشهر مهلةً لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لافتًا إلى أن مدة المهلة بدأت يوم 17 فبراير الماضي، وهو اليوم التالي لتاريخ نشر اللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية.

وأكد المجلس في بيان أصدره، أن اللائحة التنفيذية المُشار إليها أعدها لجنة خبراء من بينهم ممثلون عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتا الصحفيين والإعلاميين وتم التوافق بين جميع أعضاء هذه اللجنة على كل ما ورد بمشروع اللائحة التنفيذية من أحكام.

وقد استوفت اللائحة التنفيذية جميع اجراءاتها الشكلية بما فيها أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتا الصحفيين والإعلاميين، وقد أبدت جميع هذه الجهات موافقتها على جميع ما ورد بمشروع اللائحة التنفيذية قبل إصدارها.

وكشفت المادة الحادية عشرة، أنه يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية، وخمسون ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكتروني، وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها في سجل خاص بذلك الغرض، وتحيل الطلبات إلى لجنة التراخيص بالمجلس خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وعرضه على المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة الطلب إليها.

ولفتت المادة 12، إلى أنه إذا كانت بيانات الطلب غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه ويكون الإخطار بكتاب مسجل وموصى بعلم الوصول، فيما جاء بالمادة 13، أنه يجب إعلان المجلس الأعلى بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص، وذلك بكتاب مسجل وموصى بعلم الوصول.

ونصت المادة 14 على أنه يجب أن تبث الوسيلة الإعلامية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص لها إلا إذا وافق المجلس على منح المرخص له مهلة سنة أخرى لمبررات يقدرها، ويعد من قبيل عدم البث عدم انتظام الوسيلة الإعلامية، ويثبت عدم انتظامها بقرار من المجلس الأعلى بعد إجراء الفحص اللازم. وأكده المادة 15 على أنه يجب أن يكون لكل وسيلة إعلامية مسؤول للبث يشرف إشرافًا فعليًا على عملية البث ويكون متفرغًا لعمله ومتمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، كما يكون لها مدير للبرامج وعدد من المحررين المسؤولين يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم من أقسامها، ويشترط أن يكون مقيدًا بجداول نقابة الصحفيين أو الإعلاميين.

وأوجبت المادة 16 على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها الاحتفاظ بكافة المواد التي تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى شهريًا، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية في مكان تحدده الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني داخل الجمهورية، شريطة أن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى. وأجازت المادة 17 للمؤسسة الإعلامية بعد إخطار المجلس، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالإعلان أو التسويق أو مزاولة الاستيراد.

فيديو قد يعجبك: