إعلان

"النواب" يوافق على تعديلات قانون تنظيم السجون

05:44 م الأحد 23 فبراير 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون ومكافحة المخدرات، في مجموعه، على أن يتم إحالته إلى مجلس الدولة.

واستعرض المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسيل الأموال.

وأوضح أن فلسفة مشروع القانون، تضمنت أن الدستور جاء في المادة (56) منه بأن السجن دار إصلاح وتأهيل، وأخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وترك للقانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

وأدت الإفراج تحت شرط والمنظم بالفصل الحادي عشر من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، إلى عدة أثار أهمها صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات؛ الأمر الذي كان سببًا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسيل الأموال، الإفراج عنهم تحت شرط، بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك، وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.

وأضاف أبو شقة، أن مشروع القانون المعروض جاء هادفًا لمعالجة أثار هذه السياسة التشريعية، بامتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة (52) من قانون تنظيم السجون، تحقيقًا لحسن الصياغة التشريعية وعدم تفرد تلك الأحكام في قوانين متفرقة، نظرًا لخطورة تلك الجرائم سالفة الذكر على الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية رأت أن مشروع القانون يعد نقلة حضارية، متوافقًا مع أحكام المادة (56) من الدستور باعتبار أن السجن دار إصلاح وتأهيل، كما أنه جاء متسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، هادفًا إلى معالجة أثار صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات؛ الأمر الذي كان سببًا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر.

وجاءت المادة الأولى بإضافة مادة جديدة برقم (52 مكرراً) إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، تقضي بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) من ذات القانون، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، من الإفراج تحت شرط بمضي نصف مدة العقوبة نظراً لخطورة من يحكم عليهم في تلك الجرائم.

تضمنت المادة الثانية حذف الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً أ) من قانون مكافحة المخدرات، في ضوء إضافتها للمادة (52 مكرراً) من قانون تنظيم السجون بموجب مشروع القانون المعروض، ولتحقيق التجانس التشريعي.

المادة الثالثة وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك: