إعلان

البرلمان يوافق على عدم خضوع البنك المركزى لقانون حماية البيانات

04:44 م الأحد 23 فبراير 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة على عدم خضوع البيانات الشخصية لدي البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.

يأتي ذلك بعد توافق ما بين الحكومة ممثله في لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي، علي البند (6) من المادة الثانية إصدار، ويفيد التعديل عدم سريان أحكام القانون المرافق على " البيانات الشخصية لدي البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافة عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يٌراعي بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي بشأن التعامل مع البيانات الشخصية".

وعلق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بقوله: " من الخصائص الاساسية للبنك المركزية حماية سرية الحسبات الشخصية لديه".

كما شهدت الجلسة تعديل البند (7) في ضوء إقتراح النواب والحكومة الخاصة بالإلتزام والإخطار والإبلاغ عن الخروق والانتهاكات في البيانات الشخصية، لتلزم كل من المتحكم والمعالج حال علمة بوجود خرق أو انتهاك مؤثر علي البيانات الشخصية لديه بإبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه خلال (72) ساعة، وفي حاله كان هذا الأختراق أو الانتهاك مؤثراً علي الأمن القومي وجب أن يكون خلال 24 ساعه وفي جميع الأحوال يجب علي المركز الإخطار فوراً لجهات الأمن القومي بالواقعة.

وطالت التعديلات التي شهدتها الجلسة اليوم المادة (14) في فقرتها الأولي والخاصة بالبيانات الشخصية عبر الحدود، لتنص على " يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية إلا بتوفر مستوي من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية".

فيما شهدت المادة (17) الخاصة بالتسويق الإليكتروني المباشر، حذف كلمة "المسبقة" من البند (1) لتنص علي " يحظر إجراء أي اتصال إليكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الأتية: 1- الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإليكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعني بالبيانات".

وشملت التعديلات في ضوء إعادة المداولة المقدمة من النواب، البند (8) من المادة (20) الخاصة بأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية، ليكون من بينهم 3 من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص بدلأً من 4 كما في النص الذي انتهى إليه المجلس في جلسة سابقة.

وفي ضوء مداولات الحكومة، وافق مجلس النواب علي تعديل المادة (32) لتنص على: "يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة أن يتقدم إلي أي حائز ومتحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه"، وكذلك تم الموافقة علي تعديل المادة (36).

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان