إعلان

"الصيادلة" تطالب بغلق مواقع بيع الأدوية

02:32 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

نقابة الصيادلة

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب - أحمد جمعة:

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، خطاباً للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طارق الزواوي مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، و الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما تقدمت النقابة العامة بعدة بلاغات لمباحث الإنترنت حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة بإعمال القانون نحوهم.

وأكدت النقابة في بيان اليوم، أن بيع الأدوية عن طريق منصات إلكترونية يشكل مخالفة للقوانين، حيث أن هذه المواقع والتطبيقات تقوم ببيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم مما يكون معه سعر هذه الأدوية أقل من سعرها بالصيدليات، فالأدوية مسعرة جبرياً وهامش الربح محدد سلفا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وأوضحت النقابة فى بلاغاتها للجهات المرسل إليها الخطاب أن هذه المواقع تشكل ممارسات مخالفة للقوانين الأتية:

_القانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بإنشاء نقابة الصيادلة.

حيث تنص المادة (9) منه على أنه : " يجب على أعضاء النقابة الإمتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وأدابها . "

_ مخالفةً لائحة اداب المهنة رقم 189 لسنة1970الصادرة بقرار وزير الصحة حيث نصت المادة (3) على أنه " على الصيدلى الذى يعمل بالمنشأت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملائة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة ".

_ مخالفة فانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 المادتين 78 و79 .

حيث تكفلت المادة 78 من القانون تجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص ويدخلوا فى هذا المعنى بحكم الضرورة.

كما أن المادة 79من ذات القانون نصت على ذات المعنى السابق وانفردت بتاثيم الإعلان بأى نوع من وسائل النشر عن اى عمل من اعمال مزاولة مهنة الصيدلة.

_كما عنى قانون حماية المنافسة رقم (3)لسنة 2005 على التأكيد على تلك الممارسات المخالفة للقانون المتمثلة بالبيع بأقل من السعر الجبرى وذلك يؤدى الى منافسة غير شريفه ويسمح بالممارسات الاحتكارية الأمر الذى عناه هذا القانون بالنص عليه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان