إعلان

برسوم 250 ألف جنيه.. ننشر شروط ترخيص شركات نقل المحتوى من مصر وإليها

04:00 ص الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

كرم جبر رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، الصحف والمواقع والقنوات لسرعة تقنين أوضاعها قبل انتهاء المهلة المقررة لها في يوم 24 نوفمبر المقبل.

وحدد المجلس خطوات ترخيص إعادة البث من مصر وإليها على النحو التالي:

- طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- يتم مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرض الطلب على لجنة التراخيص.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

وأوضحت لائحة التراخيص في مادتها 27 أنه على الشركات الراغبة للعمل في مزاولة نشاط إعادة البث من مصر وإليها، أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض، ويُرفق به إيصال سداد رسم فئة 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعَد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه، وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدَم من المُرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.

كما تلتزم هذه الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى للقيام بعملية الترخيص أو خلال مدة سريانه.

وأكدت المادة 28 أنه يُشترط في شركات إعادة البث أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسة ملايين جنيهًا مصريًا.

وتتحمل هذه الشركات المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها أو عن قيامها بإعادة بث مواد مخالفة للدستور أو القانون أو لميثاق الشرف المهني أو للمعايير والأعراف المكتوبة ( الأكواد ) الصادرة عن المجلس الأعلى.

وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يُرتكب من مخالفات بما فيها وقف الترخيص أو إلغاؤه، كما تلتزم هذه الشركات أن يكون من بين القنوات التي تقوم بإعادة بثها قناة إخبارية مصرية وأخرى عامة على الأقل.

وألزمت المادة 29 الشركات المُشار إليها بالمادتين (27، 28) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخري يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.​

فيديو قد يعجبك: