إعلان

ما الموقف القانوني بعد خلو مقعد سامية زين العابدين في الهيئة الوطنية للصحافة؟

09:33 م السبت 10 أكتوبر 2020

الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

توفت أمس الجمعة، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ومدير تحرير جريدة "المساء"، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا؛ ليخلو بذلك مقعدها من عضوية الهيئة الوطنية للصحافة.

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاءً، ببالغ الحزن والأسى، سامية زين العابدين عضو الهيئة، داعين المولي، عز وجل، أن يتغمدها بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وحدد قانون 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، الموقف القانوني في حالة خلو مقعد أحد أعضاء الهيئة؛ حيث نصت المادة "18" على أنه: "إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، تعلن الهيئة خلو المنصب فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، ويعين مَن يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة في المادتَين (7) و(8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المنصب. ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية".

ونصت المادة 7 من القانون على أن: تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة أعضاء على النحو الآتي:

1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

4- عضوان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهما رئيس الجمهورية.

5- عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

6- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.

7- عضو من ذوي الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام "5، 6، 7"، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم؛ ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقُم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.

بينما نصت المادة "8" على أن يُشترط فيمن يعين عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتي:

1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.

3- أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عامًا.

4- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على تعيينه.

6- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.

فيديو قد يعجبك: