إعلان

للتشديد على تجار المخدرات والإرهابين.. ننشر أبرز المعلومات عن تعديلات قانون السجون

04:12 م الثلاثاء 07 يناير 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقبل، الرأي النهائي حول مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل قانون تنظيم السجون، بعد أن أرجأت اللجنة مناقشته لمزيد من الدراسة.

ويرصد مصراوي من خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات حول مشروع القانون الذي يهدف في مقدمتها إلغاء "الإفراج في نصف المدة، في قضايا التجمهر والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب".

تضمنت تعديلات القانون الغاء تطبيق الافراج في نصف المدة، لمن يرتكب الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة

1914، بشأن التجمهر.

وتضمن العفو بعد نصف المدة عن المنصوص عليها في القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمنصوص عليها في القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، بشأن مكافحة غسل الأموال، والمنصوص عليها في القانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن قانون مكافحة الإرهاب.

النص القديم للمادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والمعمول بها حاليا، كان ينص على «أن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج خطر على الأمن العام.

وأكدت المادة أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل.

ووفقا لنص تلك المادة، يجوز الافراج عن أي متهم قضى نصف المدة، في قضايا المخدرات وغسل الأموال والتجمهر وغيرها من القضايا، نظرا لأنه لم يحدد أي قضية.

وجاء التعديل بمشروع القانون الجديد، متضمنا إضافة مادة برقم ٥٢ مكرر إلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، في شأن تنظيم السجون، تنص على: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام ١٠ لسنة ١٩١٤، بشأن التجمهر، و١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة ٣٧ منه و٨٠ لسنة ٢٠٠٢، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب".

فيديو قد يعجبك: