إعلان

ضبطية قضائية وغرامة.. ننشر أبرز بنود قانون "الزراعة العضوية"

03:29 م الإثنين 27 يناير 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - ميرا إبراهيم:

أقر مجلس النواب قانون الزراعة العضوية، والذي يأتي للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثياً والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية والتي ثبت علميًا أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.

وبموجب القانون تنتج المحاصيل الزراعية الغذائية بالمواصفات العلمية والقياسية كونه من أهم متطلبات التنمية المستدامة، كما يعمل على ضمان سلامة المنتجات الزراعية والغذائية وسلامة البيئة المحيطة والحفاظ على صحة المواطنين ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية في ظل تنامى الاهتمام العالمى بالزراعات العضوية.

ويرصد مصراوي أبرز ما جاء بالقانون التي جاءت كالتالي:-

- وضع تعريف مفهوم المنتجات العضوية أو الحيوية حيث عرفها القانون بأنها المواد التي يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير الإنتاج الزراعي العضوي.

- يطبق القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعمليات الإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية وكذا وحدات الإنتاج العضوى المسجلة وجهات المراقبة المرخصة.

- للمعمل المركزي للزراعة العضوية سلطة الإشراف على جميع وحدات الإنتاج العضوي، ووضع معايير ومواصفات المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، وشروط استيرادها وتصديرها، وكل ما يشمل مراقبة عملية الزراعة العضوية.

- تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.

- تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي فى الدولة، وتعد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.

- يوضع الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي، ويُحظر وضع أي شعار (لوجو) عضوي (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على غير الحقيقة.

- تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التي يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية، طبقاً لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوي، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.

- تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات وكذا نتائج المراجعة، فى موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.

- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوي بأنواعه النباتي والحيواني والمائي، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوي ، وكذلك إجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها.

- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والمعايير المتعلقة بتربية وإنتاج وتداول واستيراد وتصدير جميع عناصر المكافحة الحيوية ، وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، على أن يحظر مخالفة تلك الضوابط.

- يكون للموظفين المؤهلين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة، صفة مأمورى الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك فى نطاق اختصاص وعمل كل منهم.

- تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التي تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من الوزير المختص أو مجلس ادارة الهيئة بحسب الأحوال، وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل خدمة.

- للإدارة العامة للزراعة العضوية أو للهيئة في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القانون أن توقف النشاط العضوي لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وفي حالة تكرار المخالفة يتم شطب النشاط نهائيًا.

- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بهذا، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

- ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به على الشخص الطبيعى من عقوبات مالية وتعويضات. ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

- لا يجوز تحريك الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.

فيديو قد يعجبك: