إعلان

400 جنيه وقومسيون طبي وتحليل مخدرات.. ننشر ضوابط إصدار كارت التشغيل للسائقين

02:31 م السبت 21 سبتمبر 2019

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يعرف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.

إجراءات استخراج كارت التشغيل:

يقدم طلب إلكتروني للإدارة العامة لنظم معلومات المرور من خلال الممثل القانوني للشركة المرخص لها أو من ينوب عنه لاستخراج كارت التشغيل يتضمن الآتي:

1- الاسم رباعي.

2- الرقم القومي.

3- رقم ونوع رخصة القيادة.

كما يقدم طلب ورقي بمعرفة طالب الحصول على كارت التشغيل لوحدة ترخيص المرور التابع لها يتضمن الآتي:

1- رقم التليفون الأرضي أو الموبايل أو البريد الإلكتروني الشخصي -إن وُجد-.

2- نتيجة القومسيون الطبي وتاريخ توقيعه متضمنًا اختبار تحليل المخدرات والكحوليات.

3- صحيفة الحالة الجنائية.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- العلامة الإيضاحية.

وتبلغ الرسوم المفروضة على إصدار كارت التشغيل 400 جنيه سنويًا شاملة تكاليف إصدار الكارت، إلى جانب 100 جنيه للعلامة الإيضاحية تسترد عند الاستغناء عنها حال كونها صالحة للاستخدام مرة أخرى.

وحددت المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون شروط الحصول على كارت التشغيل على النحو التالي:

1- أن يكون قائد المركبة من حاملي رخص القيادة (خاصة - مهنية - دراجة نارية)، بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور 3 سنوات من تاريخ استخراج الرخصة (الخاصة - الدراجة المهنية)، دون المهنية.

2- اجتياز طالب الحصول على كارت التشغيل اختبار القومسيون الطبي بنجاح طبقًا لنفس الشروط الخاصة باستخراج رخص القيادة المهنية متضمنة اختبار تحليل المخدرات والكحوليات وفقًا للآلية التي تحددها الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

3- تخطر وزارة الداخلية الشركة المرخص لها إلكترونيًا بنتيجة قبول أو رفض طلب الحصول على (تصريح التشغيل - كارت التشغيل - العلامة الإيضاحية)، خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتم سداد الرسوم المفروضة خلال أسبوع واحد من تاريخ الإخطار بالموافقة.

4- يتحقق ممثل الشركة الصادر لها الترخيص بممارسة النشاط من إصدار تصريح التشغيل للسيارة وكارت التشغيل للسائق والعلامة الإيضاحية من خلال الموقع الإلكتروني من أجل استلامها، وتكون الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط مسئولة عن توزيعها.

5- تلتزم الشركة المرخص لها بموافاة الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، بإحصائية أسبوعية من قواعد البيانات (عدا البيانات المالية)، بالصيغة الفنية التي تحددها الإدارة المُشار إليها.

اقرأ أيضًا:

6 معايير جديدة لقبول السيارات للعمل في "أوبر وكريم"

"إنهاء لتعاقد السائق وفحص شهري".. 6 التزامات جديدة على "أوبر وكريم"

بداية من 2024.. إلزام "أوبر وكريم" بعدم قبول سيارات عمرها يتخطى 5 سنوات

فيديو قد يعجبك: