إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار "النقل" بتحديد مواصفات حمولة المركبات على الطرق

01:54 م الإثنين 02 سبتمبر 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 193، الصادر اليوم، قرار وزارة النقل رقم 440 لسنة 2019.

وينص القرار على تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمولات المسموح بها على شبكة الطرق العامة، (7) أطنان للمحور الأمامى المفرد الإطار، و(13) طنًا للمحور الخلفى مزدوج الإطارات أو مفرد الإطار ويكافئ إطارين في المواصفات الفنية، و(20) طنًا للمحورين الترادفيين الخلفيين وتعديل المحاور الترادفية بنفس النسبة للسيارات والمقطورات (وذلك طبقًا للنموذج المرفق)، و(4) أطنان للمحور المعلق المفرد، و(6) أطنان للمحور المعلق المزدوج.

ويستثنى من ذلك السيارات أو المعدات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة والتي تتطلب أداء خدمة عامة (مطافى- سلم هيدروليك- منصة هيدروليكية) وما في حكمها وليست دائمة الحركة إلا في الحالات الطارئة فقط (كوارث- أزمات) من الحمولات المسموح بها السير على شبكة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وبشرط حظر بيع تلك السيارات لصالح الغير.

فيديو قد يعجبك: