إعلان

تصل لتصفية الشركة.. 11 مخالفة تلغي تراخيص شركات التأمين

11:38 ص الخميس 19 سبتمبر 2019

الهيئة العامة للرقابة المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

تضع الهيئة العامة للرقابة المالية اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد وذلك استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير والذي يبدأ أكتوبر المقبل، من اجل مناقشته وإقراره.

وينشر "مصراوي" الشروط والإجراءات والقواعد المنظمة لعملية إلغاء الترخيص الممنوح لشركات التأمين، حيث تضمنت المادة 127 من مشروع القانون الحالات التي يجري فيها إلغاء الترخيص كليًا أو جزئيًا على النحو الآتي:

1- إذا تبين أنه تم دون وجه حق.

2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.

5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة 5 من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.

6- إذا لم تحتفظ الشركة في مصر بالأموال الواجب تخصيصها وفقًا لنص المادة 28 من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.

7- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.

8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في مصر طبقًا لحكم المادة 125 من هذا القانون.

9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في مصر وحررت أموالها طبقًا للمادة 126 من هذا القانون.

10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.

11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار.

ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على موقعها الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.

ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات المنصوص عليها في القرار الصادر به.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة 126 من هذا القانون.

ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يسمح للشركة في مباشرة العمليات القائمة وقت إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التي يعينها لذلك ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر تصفية أعمال الشركة.

وتجرى التصفية طبقًا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس.

250 ألف جنيه رسوم فحص الطلب.. ننشر شروط وضوابط ترخيص شركات التأمين

يشمل رواد المسارح والسينما والطلاب.. 21 تأمين إجباري في قانون التأمين الموحد الجديد

تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق.. ننشر نص مشروع قانون التأمين الموحد الجديد

فيديو قد يعجبك: