إعلان

بعد مخاطبة القنوات.. تعرف على إجراءات القيد في نقابة الإعلاميين والأوراق المطلوبة

07:45 ص الأحد 15 سبتمبر 2019

طارق سعدة نقيب الأعلاميين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى علي:

بدأت نقابة الإعلاميين خلال الأيام الماضية التحرك بجدية لتقنين أوضاع العاملين بمهنة الإعلام في أفرعها الخمسة (الإعداد والتقديم والإخراج والمراسلة والتحرير)، وذلك في إطار توجهها لضبط المشهد الإعلامي وإبعاد الدخلاء عن المهنة الذين يتسببون في مخالفات إعلامية جسيمة.

وينشر مصراوي أبرز الشروط والمتطلبات لعضوية نقابة الإعلاميين، بعدما خاطبت النقابة القنوات لتقنين أوضاع العامين بها وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهي كالتالي:

ونص الفصل الثالث من قانون 93 لسنة 2016 الخاص بإنشاء نقابة الإعلاميين، وهو فصل شروط العضوية والقيد في جداول النقابة

مادة 7:

يشترط فيمن يكون عضوا في النقابة ما يأتي:

1- أن يكون مصريا.

2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.

مادة 9:

يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين من استوفى شروط العضوية وتكون مدة التمرين عامين ويجوز تخفيض هذه المدة لعام واحد لبعض خريجي الكليات أو ذوي الخبرة بمراعاة مجال التخصص الدراسي أو مدة الخبرة ومدى اتصال أيهما بالنشاط الإعلامي.

وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات القيد تحت التمرين والقواعد والأحكام اللازمة لتقييم المؤهل والخبرة.

جدول الأعضاء المشتغلين

مادة 10:

يقيد بجدول الأعضاء المشتغلين من استوفى شروط العضوية واجتاز فترة التمرين.

جدول الأعضاء غير المشتغلين

مادة 11:

للعضو المشتغل إذا توقف عن ممارسة النشاط الإعلامي أن يطلب نقل قيد اسمه إلى جدول غير المشتغلين متى توافرت في حقه شروط نقله.

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة حالات وشروط وإجراءات النقل إلى جدول غير المشتغلين وكيفية إعادة القيد في جدول المشتغلين مرة أخرى.

التصاريح المؤقتة

مادة 12:

ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة يقيد فيه كل شخص يرغب في ممارسة النشاط الإعلامي من غير المقيدين بالنقابة.

ويسري على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامي خلال مدة التصريح.

وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديده وحالات إلغائه والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

أما عن الأوراق المطلوبة لعضوية النقابة فهي كالتالي:

1- بطاقة الرقم القومي – جواز السفر.

2- شهادة أداء الخدمة العسكرية – الخدمة العامة (صورة طبق الأصل).

3- المؤهل الدراسي العالي "انتظام – انتساب" (صورة طبق الأصل).

4- استمارة طلب العضوية ملصق عليها طابع دمغة النقابة بقيمة 20 جنيه.

5- بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم "للإعلام الرسمي والخاص" والسيرة الوظيفية لخمس سنوات سابقة.

6- عقد ورقم تأميني مثبت التاريخ "للإعلام الخاص".

7- صحيفة الحالة الجنائية.

8- مادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم.

9- أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.

10- أصل شهادة الميلاد.

فيديو قد يعجبك: