إعلان

"تعويض المحبوس احتياطيًا".. ننشر أهم نصوص تعديلات "الإجراءات الجنائية"

05:45 ص الجمعة 30 أغسطس 2019

المستشار بهاء أبو شقة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن مشروع "قانون الإجراءات الجنائية" في مقدمة أولويات أجندة المجلس في دور الانعقاد المقبل، ومن المقرر إدراجه بالجلسات العامة لمناقشته وإقراره العام المقبل.

يأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة التشريعية، من مناقشة مشروع القانون وعقدت عدة جلسات استماع للقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات والمختصين، حول نصوص القانون، وذلك خلال العام الماضي.

وتضمن مشروع القانون، تعديلات واسعة على القانون الحالي للإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وشملت أحكام الحبس الاحتياطي وحماية الشهود وإجراءات الحبس وغيرها من مواد القانون الهامة، وترصد "مصراوي"، أبرز معلومات القانون كالتالي-:

تعويض الحبس:

استحدث مشروع القانون، نصًا يتعلق بالتعويض عن الحبس، وجاء التعديل المستحدث بالقانون "ينص على، أن كل من حبس احتياطيًا، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي باوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.

وأوضح مشروع القانون الحالات التي لا يستحق فيها طلب التعويض وهي:

- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأى سبب الإباحة، وهي الأسباب التي تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو إنقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.

- إذا صدر عفو شامل عن المتهم.

-إذا كان المتهم محبوسًا في ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى.

-إذا ثبت أن المتهم خضع للحبس الاحتياطي، أو قضى عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، ورغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقي من الإفلات من العقاب.

الحبس الاحتياطي

وتضمن مشروع القانون عدة مواد متعلقة بتنظيم الحبس الاحتياطي، حيث نصت التعديلات في المادة ١١٧على، أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية: "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه، وإلزام المتهم أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة".

أما المادة 129، تناولت مدد الحبس الاحتياطي الجديدة، وتنص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة.

ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بالحبس أو التدابير مدة لا تزيد على 45 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير على حسب الأحوال.

مدة الحبس الاحتياطي

كما لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الإبتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر في الجنح، و18 شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

حماية الشهود

وتضمن أيضا مشروع القانوني نصوصا تتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، وذلك بالنص على أنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانا له.

وأكدت التعديلات أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، وأحد أفراد أسرته للخطر، جاز للمحكمة أو المحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.

وفي الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غنى عنه لمباشرة حقوق الدفاع جاز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر عن المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة، خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة

وشدد المشروع على أن، يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

محاكمة عن بعد

كما تضمن مشروع القانون نصوصًا مستحدثة لإجراء محاكمة عن بعد عن طريق الفيديو كونفرانس.

حيث أجاز القانون، لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود المجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد والمنصوص عليها في هذا القانون متى ارتأت القيام بذلك.

فيديو قد يعجبك: