إعلان

تعويض مضاعف ومنحة.. ننشر الحقوق الإضافية في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

04:42 م الإثنين 26 أغسطس 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يبدأ تطبيقه من 1 يناير المقبل، ما عدا المواد أرقام (111 - 112 - 113 - 114) والتي بدأ العمل بها من اليوم التالي لإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن الفصل الرابع من القانون الحقوق الإضافية التي يمكن الحصول عليها، حيث نصت المادة رقم 31 على أنه يُستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشًا.

2- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويكون هذا التعويض معادلًا لنسبة من الأجر السنوي تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة، ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في 12 وفي جميع الأحوال يزداد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% في الحالات الناتجة عن إصابات عمل.

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش، ويُؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يُؤدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صُرف للورثة الشرعيين.

مادة 32

عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر تصرف للأرامل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صُرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صُرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 33

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

مادة 34

يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارًا من أول الشهر الذي صرف فيه حتى ظهوره أو ثبوت وفاته، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبعد فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكمًا يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشًا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.

مادة 35

تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة 5 من هذا القانون نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنسبة الزيادة بناءً على تقارير لجنة الخبراء على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 في تاريخ إقرار الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المُنهي للخدمة.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون على أنه إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقًا للبنود 2، و3، و4 من المادة 21 من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، رفع إلى هذا المقدار.

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ20% شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

فيديو قد يعجبك: