إعلان

بعد إصداره رسميًا.. ما حالات استحقاق المعاش في قانون التأمينات الجديد؟

02:04 م الأحد 25 أغسطس 2019

المعاشات

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يبدأ تطبيقه من 1 يناير المقبل، ما عدا المواد أرقام (111 - 112 - 113 - 114) والتي بدأ العمل بها من اليوم التالي لإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

وينشر مصراوي حالات استحقاق المعاش في القانون الجديد.

مادة 21

يستحق المعاش في الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل وتكون المدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولًا من المادة 2 من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل، ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة.

ويستثني من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.

3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 2 من هذا القانون.

4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرًا فعلية بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويشترط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.

- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون المدة 300 شهرًا فعلية بمجرد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

- تقديم طلب الصرف.

- ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (2 - 3 - 4)، أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة ولا يسري هذا الشرط في الحالات التالية:

- المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود 1 و2 من البند أولًا من المادة 2 من هذا القانون.

- المؤمن عليهم المنصوص عليهم في 3 من البند أولًا من المادة 2 من هذا القانون الذين يخضعون للوائح توظيف صادرة بناءً على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح والاتفاقات.

- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في 1، و2 من البند أولًا من المادة 2 من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في 3 من نفس البند أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.

- ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يلي:

- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

- رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

- زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.

فيديو قد يعجبك: