إعلان

رغم تأخر تطبيقه حتى 2020.. 4 مواد بقانون التأمينات الجديد دخلت حيز التنفيذ؟

07:30 ص الأحد 25 أغسطس 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي حمل رقم 148 لسنة 2019 وذلك بعد إصداره من جانب مجلس النواب.

ونصت المادة السابعة على أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من 1 يناير 2020 ما عدا المواد التي تحمل أرقام (111 - 112 - 113 - 114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون.

وتنص المادة 111

تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزداد بنسبة 5.7% مركبة بشكل سنوي ويؤدى هذا القسط لمدة 50 سنة وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة 5 من هذا القانون بتحمل ما يلي:

- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

- التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 "بند ب من البند 3" و "23 بند 4" و27، و28 بند (ج)، و29، و35، و159، و163 من هذا القانون.

- مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة 2 من هذا القانون.

- المبالغ المودعة لحساب صندوق التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوق التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي في تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:

- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات، وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة الـ50 سنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

مادة 112

يعاد النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال إعداد دراسة مالية وإكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، إذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة 113

تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المشار إليه بالمادة 112 من هذا القانون بواقع جزء من اثنى عشر جزءًا خلال السنة المستحق عنها القسط، على أن يتم سداد جزء القسط المستحق خلال شهر الاستحقاق بما لا يجاوز نهايته، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة على المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتى تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.

وفي حالة التأخير عن السداد لمدة 3 أشهر متصلة، يلتزم رئيس الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في هذا الشان.

مادة 114

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 113 من هذا القانون، تلتزم الخزانة العامة عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة 111 من هذا القانون.

ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها بالمادة 111 من هذا القانون في مشروع الموازنة العامة.

فيديو قد يعجبك: