إعلان

تعرف على عقوبات قانون المحاجر بعد تصريحات الرئيس السيسي

03:04 ص الجمعة 02 أغسطس 2019

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمته في مؤتمر الشباب أول أمس، إن الدولة توقعت الحصول من خلال تطبيق قانون "المحاجر الجديد" على مبالغ تصل من 18 إلى 20 مليار جنيه تقريبًا، وتابع :"إحنا محصلناش حتى 10% من ده، محضر واحد بس لمعدن واحد يدخلنا 35 مليون جنيه في شهر واحد، إحنا مقدرناش نتحصل على الأموال دي"

ويرصد مصراوِي، من خلال التقرير التالي العقوبات التي نص عليها قانون الثروة المعندية، المنظم لعمل المحاجر، الذي وافق عليه مجلس النواب، منذ عدة أسابيع:

1- نصت المادة (42) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار المخالفة".

2- يعاقب المرخص له الذي يستخرج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد عن خمسة ملايين جنيه ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار المخالفة.

3- يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات".

4- نصت المادة (43) على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة".

5- مادة 43 مكررًا نصت على يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة.

فيديو قد يعجبك: