إعلان

تصل لـ200 ألف جنيه.. "النواب" يقر غرامات ويلغي الحبس بالعمل النقابي

03:38 م الثلاثاء 09 يوليه 2019

علي عبد العال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، الثلاثاء، على ما تضمنه مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، من غرامات لمخالفة ضوابط العمل النقابي في مصر.

ووافق الأعضاء على المادة (67) يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.وتضاعف العقوبة في حالة العود.

كما وافق الأعضاء أيضا على مادة (68) يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي، أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.

ونصت المادة (76):

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود، والبند 4 يتضمن حصر الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظر عليها في جميع الأحوال قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.

كما وافق الأعضاء أيضا على إلغاء المواد أرقام (69)، (70)، (72)، (75)، من القانون رقم 213 لسنة 2017 المشار اليه، مادة (69) يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيلًا على خلاف أحكام المادة (5) من هذا القانون.

والمادة (70):

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.

المادة (72):

يعاقب بالحبس كل من زور أو قدم أوراقًا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.

مادة (75):

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة آلف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم (52) من هذا القانون.

فيديو قد يعجبك: